مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق › الفرع الأول — الواجبات
المادة 13
على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية التزام وواجب التدخل بمبادرة خاصة منهم قصد تقديم العون والمساعدة لأي شخص معرض للخطر، في إطار مهمتهم لحماية الأشخاص والممتلكات.
ولا تسقط هذه الواجبات بعد أدائهم الساعات العادية للخدمة.