الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 139
يكلف مكونو المستوى الثاني العاملون على مستوى مؤسسات التكوين، بالتكوين القاعدي المتخصص لموظفي الحماية المدنية المنتمين لسلك الضباط المرؤوسين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان التكوين في التخصصات المتصلة بسلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية،
- المشاركة في إعداد البرامج التكوينية وإثرائها،
- المشاركة في أعمال الدراسات والبحوث التقنية والبيداغوجية،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها.