الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 138
يكلف مكونو المستوى الثالث العاملون على مستوى مؤسسات التكوين، بتكوين الضباط السامين والمكونين والممرنين ومدربي الحماية المدنية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان تكوين الضباط السامين والمكونين والممرنين ومدربي الحماية المدنية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- المشاركة في تقييم نظام التكوين والتأطير البيداغوجي والتدقيق ومراقبة منظومات التكوين،
- المساهمة في تحديد مراجع الكفاءات وإعداد البرامج التكوينية والأدوات البيداغوجية،
- المشاركة في الدراسات والبحوث المتصلة بهندسة التكوين والتخصصات والمؤهلات في الحماية المدنية،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها.