مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 130
يكلف الأطباء المنظمون، بتسيير وضبط تدخلات الإسعاف الطبي على مستوى وحدات التدخل الرئيسية للحماية المدنية.
و يكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- التأكد من جاهزية وسائل التدخل الخاصة بالإسعاف الطبي،
- تنسيق نشاطات الإسعاف الطبي مع الهياكل الصحية، 9 مارس سنة 2011 م
- تشكيل قاعدة للمعطيات المتعلقة بنشاط الإسعاف الطبي.