الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 12
يجب على كل موظف خاضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص الالتزام بطاعة رؤسائه أثناء ممارسة وظائفه.
يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، مهما تكن رتبتهم في السلم الإداري، أن يؤدوا كل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وهم بهذه الصفة مسؤولون عن تنفيذ مهامهم تنفيذا سليما.
كما أنهم غير معفيين من أي من المسؤوليات المترتبة على المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم.