الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — مدونة المناصب العليا
المادة 127
تطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، كما يأتي:
أ - بعنوان الإسعاف الطبي :
- طبيب رئيس بالوحدة الرئيسية،
- طبيب منظم،
- طبيب رئيس بالوحدة الثانوية.
ب - بعنوان الوحدة الجوية :
- طيار ربان طائرة.
ج - بعنوان خلية التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية :
- رئيس خلية التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية .
د - بعنوان خلية استعمال الكلاب المدربة :
- رئيس خلية استعمال الكلاب المدربة.
ه - بعنوان وحدات التدخل :
- ضابط منسق التدخلات على مستوى الوحدة الرئيسية،
- ضابط منسق التدخلات على مستوى الوحدة الثانوية.
و- بعنوان الوحدة البحرية :
- ربان باخرة الإطفاء.
ز - بعنوان التكوين :
- مكون المستوى الثالث،
- مكون المستوى الثاني،
- مكون المستوى الأول،
- ممرن،
- مدرب.
ح - بعنوان شبكة المعلومات العملياتية :
- مسؤول استغلال شبكة المعلومات العملياتية،
- مسؤول نظام الإعلام الجغرافي العملياتي.