الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل السادس — سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 123
يرقى إلى رتبة طبيب عقيد الحماية المدنية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، على أساس سلم التقييم، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأطباء المقدمون للحماية المدنية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يحدد سلم التقييم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.