الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل السادس — سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 119
زيادة على المهام الموكلة للأطباء المقدمين للحماية المدنية، يكلف الأطباء العقداء للحماية المدنية بما يأتي :
- القيام بمهام التدقيق في ميدان الإسعاف الطبي،
- دراسة الحصائل وتحليلها وتقييمها،
- إدارة الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بطب الكوارث والإسعاف الطبي وإعدادها،
- تصميم واقتراح التدابير الكفيلة لتحسين التنسيق بين مختلف مصالح التدخل،
- القيام بإحكام أنظمة التقييم والرقابة،
- اقتراح أنظمة المواكبة وتسيير الأزمات.