الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل السادس — سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 118
زيادة على المهام الموكلة للأطباء الرواد للحماية المدنية، يكلف الأطباء المقدمون للحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلميين، بمهام الإسعاف الطبي.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- إدارة أعمال البحث والتطوير المتعلقة بميدان طب الكوارث،
- المشاركة في تطوير تنظيم الإسعاف الطبي وسيره، 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- المساهمة في وضع مراجع قاعدية في مجال الإسعاف الطبي،
- المساهمة في توحيد المعايير وتحسين البروتوكولات في ميدان الإسعاف الطبي.