الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل السادس — سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 117
يمارس الأطباء الرواد للحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام الإسعاف الطبي.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- القيام في عين المكان، خلال عمليات الإسعاف والإنقاذ، بكل الأعمال الطبية الضرورية للحفاظ على حياة الضحية،
- ضمان قيادة عمليات الإسعاف الطبي وتنسيقها،
- الإشراف على عمليات الوقاية الصحية المرتبطة بمهام الحماية المدنية،
- المشاركة وإدارة أعمال الدراسات والبحث المتعلقة بميادين الإسعاف الطبي وإدارة ذلك،
- المساهمة في أعمال البحث والتطوير المرتبطة بميدان طب الكوارث،
- المساهمة في ترقية الإسعاف الجماهيري،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين،
- المشاركة في نشاطات التكوين.