الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الخامس — سلك الأطباء الضباط المرؤوسين للحماية المدنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 113
يرقى إلى رتبة طبيب نقيب الحماية المدنية :
1 - عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، الأطباء الملازمون الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الف علية بهذه الصفة، الحاصلون على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية في التخصصات المرتبطة بمهام الحماية المدنية.
تحدد قائمة التخصصات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء الملازمون الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.