الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الخامس — سلك الأطباء الضباط المرؤوسين للحماية المدنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 112
يوظف بصفة طبيب ملازم أول للحماية المدنية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المت رش ح ون الحائزون شهادة دكتور في الطب، الذين لا يتجاوز سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 30 سنة على الأكثر.
يلزم الأطباء الملازمون الأوائل الموظفون طبقا للفقرة السابقة بمتابعة، خلال فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومضمونه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.