الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الخامس — سلك الأطباء الضباط المرؤوسين للحماية المدنية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 111
زيادة على المهام الموكلة للأطباء الملازمين الأوائل للحماية المدنية، يكلف الأطباء النقباء للح ماي ة الم دن ي ة تحت إشراف مسؤوليهم السلميين بما يأتي :
- تأطير نشاطات الإسعاف الطبي والأشخاص الموضوعين تحت سلطتهم وتنسيق ذلك،
- ضمان تطبيق قواعد الوقاية والأمن عند استعمال التجهيزات الطبية،
- المشاركة في أعمال الدراسات والبحث والتطوير في ميدان الإسعاف الطبي بالحماية المدنية،
- المشاركة في نشاطات التكوين .