مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الخامس — سلك الأطباء الضباط المرؤوسين للحماية المدنية
المادة 109
يضم سلك الأطباء الضباط المرؤوسين للحماية المدنية رتبتين (2) :
- رتبة طبيب ملازم أول للحماية المدنية،
- رتبة طبيب نقيب للحماية المدنية.