الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الرابع — سلك الضباط السامين للحماية المدنية › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 103
يرقى إلى رتبة رائد الحماية المدنية:
1 - عن طريق الامتحان المهني، نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تتوقف المشاركة في الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة رائد الحماية المدنية على اجتياز بنجاح لدورة تكوينية في قيادة أركان الحماية المدنية.
تحدد مدة هذا التكوين ومضمونه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.