الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الرابع — سلك الضباط السامين للحماية المدنية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 102
زيادة على المهام الموكلة لمقدمي الحماية المدنية، يتولى عقداء الحماية المدنية ضمان مهام التدقيق العملي والاستشراف وتسيير الأزمات.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- دراسة الحصائل وتحليلها وتقييمها،
- إدارة الدراسات المعدة في ميدان الوقاية من الأخطار الكبرى وتقييمها،
- إدارة الدراسات الاستراتيجية في مجال الحماية المدنية وإعدادها، 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- تصميم المناهج الضرورية لتحسين التنسيق بين المصالح واقتراحها،
- القيام بإحكام أنظمة التقييم والرقابة،
- اقتراح أنظمة المواكبة وتسيير الأزمات.