الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الرابع — سلك الضباط السامين للحماية المدنية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 101
زيادة على المهام الموكلة لرواد الحماية المدنية، يتولى مقدمو الحماية المدنية مهام الرقابة والتفتيش والدراسة والاستشارة وإدارة مشاريع الحماية المدنية.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- المبادرة واقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسين أداء مصالح الحماية المدنية وسيرها،
- المبادرة بكل إجراء يرمي إلى التقليل من الأخطار الكبرى واقتراحه،
- قيادة مشاريع تطوير الحماية المدنية وإدارتها،
- تحليل التدابير الكفيلة بتحسين نظام الاتصال الداخلي والخارجي واقتراح ذلك،
- المشاركة في وضع أنظمة التقييم والرقابة.