الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الرابع — سلك الضباط السامين للحماية المدنية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 100
يمارس رواد الحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات. 9 مارس سنة 2011 م ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان قيادة التدخلات وتنسيقها،
- تقديم الاستشارة للسلطة العليا في تحضير القرار واتخاذه،
- المشاركة في تحديد الموارد والوسائل الضرورية لتأدية المهام الموكلة للحماية المدنية،
- تحليل مختلف أنظمة التدخل وتقييمها،
- تصميم مختلف مخططات الوقاية والتدخل،
- ضمان مراقبة تطبيق تعليمات وإرشادات وتوجيهات السلطة السلمية،
- إعداد الدراسات والملخصات،
- المشاركة في تقييم احتياجات التكوين،
- المشاركة في نشاطات التكوين.