المادة 6
تعدل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذك ور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 27 : تدفع المساهمة المذكورة في المادة 26 أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة لع قود إدماج ح املي الش هادات وع قود الإدماج المهني، كما يأتي :
بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات :
- 12.000 دج للشهر بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي،
- 10.000 دج للشهر بالنسبة للتقنيين السامين.
بالنسبة لعقود الإدماج المهني : 8.000 دج للشهر".