مرسوم تنفيذي رقم 11-105
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-105 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 الم ؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الم وافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
المادة 4
تعدّل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 17 : يتقاضى المستفيدون من عقود الإدماج المهني أجرة شهرية يحدد مبلغها ب 8.000 دج ويدفع كاملا".