المادة 8
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمادتين 24 مكرر و 24 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 24 مكرر : تحدث على مستوى المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لجنة وطنية للطعن تكلف بالفصل في الطعون المقدمة من البطالين ذوي المشاريع الذين ترفض مشاريعهم من قبل لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار، على مستوى الولايات. وتتشكل اللجنة من :
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو ممثله، رئيسا، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، عضوا،
- ممثل المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
- ممثلي المديريات العامة للبنوك المعنية، أعضاء.
تتولى المصالح المختصة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أمانة اللجنة الوطنية للطعن ."
"المادة 24 مكرر 1 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن مرة واحدة كل شهرين (2)، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
يحدد تنظيم اللجنة وسيرها وكذا كيفيات دراسة ومحتوى الملفات المعروضة عليها بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
تكون الملفات المعتمدة من اللجنة الوطنية للطعن محل إعداد شهادة قابلية وتمويل يسلمها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ."