المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد من أحكام هذا المرسوم كل شخص يستوفي الشروط المبينة أدناه :
- أن يبلغ ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة من العمر،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن لا يكون ش اغلا منصب عمل مأجورا أو ممارس ا نش اطا لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة،
- أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب شغل أو يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م
- أن يتمتع بمؤهل مهني و/ أو يمتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد القيام به،
- أن يكون قادرا على رصد إمكانيات مالية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه،
- أن لا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاطات".