مرسوم تنفيذي رقم 11-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-10 مؤرخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتعلق بتمديد أجل امتثال وكالات السياحة والأسفار للتنظيم الجديد
المادة الأولى
يم دد أجل امتثال وكالات السياحة والأسفارللتنظيم الجديد المحدد بموجب أحكام المادّة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 10-186 المؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القع دة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 يوليو سنة .2011