مرسوم تنفيذي رقم 11-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
المادة 14
تنظم المديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولائية للتجارة في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.