مرسوم تنفيذي رقم 11-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
المادة 12
تنظم المديريات الجهوية للتجارة المحدد عددها بتسع (9) في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة تخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها،
- مصلحة الإعلام الاقتصادي وتنظيم السوق،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
تحتوي كل مصلحة على ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.