مرسوم تنفيذي رقم 11-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
المادة 11
يسير المديرية الجهوية للتجارة مدير جهوي يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
يحدد تصنيف وراتب ووظيفة المدير الجهوي للتجارة بالاستناد إلى تلك المطبقة على مدير الإدارة المركزية بالوزارة.