مرسوم تنفيذي رقم 11-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-08 مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ايرجانة ببلدية العنصر، دائرة الميلية، ولاية جيجل
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى 11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2011 م مراسيم