مرسوم تنفيذي رقم 11-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-08 مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ايرجانة ببلدية العنصر، دائرة الميلية، ولاية جيجل
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخ زي ن ة العمومية فيم ا يخص عملي ات ن زع الأم لاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقارية الضرورية لإنج از العملي ة المذك ورة في المادة الأولى أعلاه.