مرسوم تنفيذي رقم 11-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-08 مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ايرجانة ببلدية العنصر، دائرة الميلية، ولاية جيجل
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمسمائة وخمسين (550) هكتارا تقع في إقلي م بلدية العنصر ولاية جي جل وتح دد ط ب قا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.