مرسوم تنفيذي رقم 11-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-06 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يح دد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 9
يتعين على صاحب التخصيص أو الامتياز صيانة الأراضي المعنية وإثمارها والمحافظة على استخدامها الفلاحي وألا يستعمل مباني المستثمرة إلا للغايات التي من أجلها تم تخصيصها أو منحها.