مرسوم تنفيذي رقم 11-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-06 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يح دد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 8
يتعين على الهيئات والمؤسسات العمومية والشركات العمومية التي تحوز أراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بأي صفة كانت عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، إيداع طلب التخصيص أو الامتياز ف ي أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.