مرسوم تنفيذي رقم 11-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-06 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يح دد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية
المادة 6
بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، يودع طلب الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ويجب أن يبين فيه : 7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م
- الهيئة أو المؤسسة العمومية المستفيدة،
- طبيعة الأملاك المعنية وقوامها وموقعها،
- الاستخدام الذي من أجله وضعت الأراضي الفلاحية تحت التصرف.