الفصل الثاني — كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية
المادة 5
بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تودع المؤسسة طلب التخصيص ل دى الوزير المكلف بالمالية بع د أخذ رأي الوزير المكلف بالفلاحة ويجب أن يبين فيه :
- وجهة الأراضي الفلاحية موضوع الطلب،
- طبيعة الأراضي الفلاحية وقوامها وموقعها،
- مخطط مسح الأراضي أو مخطط التحديد والحد الفاصل، عند الاقتضاء.
يكرس التخصيص بعقد إداري تعده إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا.