المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : المديرية العامة للتجارة الخارجية، وتكلف بما يأتي : ......................(بدون تغيير)............................
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة الصادرات وترقيتها،
- متابعة عمليات الاستيراد وتأطيرها،
- المبادرة باقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية الصادرات وتنويعها،
- تنظيم التنسيق في وضع سياسات دعم الصادرات خارج المحروقات حيز التنفيذ،
- التوسيع التجاري بإعداد برنامج سنوي للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لترقية الصادرات،
- إعلام المصالح المعنية الموظفة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج بالاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة الصادرات ودعمها، وتكلّف بما يأتي :
- جمع المعطيات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالاستراتيجيات الدولية للتصدير وتحليلها،
- ضمان متابعة الصادرات وترقيتها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجه للتصدير،
- السهر على وضع الإجراءات الرامية إلى دعم الصادرات حيز التنفيذ واقتراح كل التدابير لتنسيق وتكييف الاستراتيجية الوطنية للصادرات مع متطلبات السوق الخارجية.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتأطير الواردات، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بعمليات الاستيراد وتحليلها،
- ضمان متابعة عمليات الاستيراد،
- اقتراح كل التدابير الهادفة إلى تأطير سوق الواردات والتحكم فيها.
ج - المديرية الفرعية للتحصينات التجارية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح وإعداد كل أداة للتحصينات التجارية المتضمنة التدابير ضد الإغراق والتدابير الوقائية والحقوق التعويضية، مطابقة مع الاتفاقات التجارية الدولية،
- معالجة المنازعات المتعلقة بالتحصينات التجارية.
2 - مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، ......................(بدون تغيير)............................
3 - مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، ......................(بدون تغيير)...........................
4 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية، ..........................(بدون تغيير).....................".