مرسوم تنفيذي رقم 11-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-03 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 9
يبقى الطلبة في طور التكوين بالمعهد الوطني للتكوي ن العال ي في علوم الرياض ة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية خاضعين للأحكام التنظيمية المطبقة عليهم إلى غاية نهاية تكوينهم.
مراسيم