مرسوم تنفيذي رقم 11-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-03 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 7
يحدد التنظيم الإداري للمدرسة وطبيعة المصالح التقنية وتنظيمها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.