مرسوم تنفيذي رقم 11-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-03 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 6
تنشأ أقسام ومخابر المدرسة بقرار من الوزير المكلّف بالشباب والرياضة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين ذوي أعلى رتبة، بقرار من الوزير المكلّف بالشباب والرياضة وبناء على اقتراح من مدير المدرسة. 4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م