مرسوم تنفيذي رقم 11-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-03 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 5
زيادة على الأعضاء المذكورين في الم ادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القع دة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المدرسة ما يأتي :
- الوزير المكلّف بالشباب والرياضة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
يتولى مدير المدرسة أمانة مجلس الإدارة.