مرسوم تنفيذي رقم 11-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-03 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 2
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالشباب والرياضة.
ويتولى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية عليها بالاشتراك مع الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.