الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط الوكالة، لا سيما فيما يأتي:
- تنفيذ المخططات الدائمة لحفظ القطاعات المحفوظة وتثمينها،
- التنظيم والنظام الداخليين للوكالة،
- إنشاء الملحقات،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة،
- مشروع ميزانية الوكالة،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم الوكالة،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا،
- جميع المسائل المرتبطة بنشاط الوكالة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة