مرسوم تنفيذي رقم 11-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-02 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
يمكن إنشاء ملحقات للوكالة في أي مكان من التراب الوطني، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية.