مرسوم تنفيذي رقم 11-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-02 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها.
الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "الوكالة". 4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م