مرسوم تنفيذي رقم 11-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-02 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة التقنية
المادة 18
يعين الوزير المكلّف بالثقافة أعضاء اللجنة التقنية، بناء على اقتراح من مدير الوكالة وتضم :
- ثلاثة (3) مهندسين معماريين مؤهلين بما في ذلك الرئيس،
- عالم آثار،
- مؤرخ.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.