الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يكلّف مدير الوكالة، في إطار احترام التشريع والت ن ظ يم المع م ول به م ا، ع لى الخصوص، بما يأتي :
- يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
- يوظف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للوكالة،
- يضمن تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
- يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن أنشطة الوكالة وحصائلها وحساباتها.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلاحياته. 4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م