الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلّف بالثقافة للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.
القسم الثاني المدير المادّ ة 14 : يعين مدير الوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادّ ة 15 : يكلّف مدير الوكالة، في إطار احترام التشريع والت ن ظ يم المع م ول به م ا، ع لى الخصوص، بما يأتي :
- يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
- يوظف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للوكالة،
- يضمن تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
- يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن أنشطة الوكالة وحصائلها وحساباتها.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلاحياته. 4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م