مرسوم تنفيذي رقم 11-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-01 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-324 الم ؤرخ في 9 شعبان ع ام 1424 الم وافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
المادة 2
تعدل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة "المادّة 17 : تضمن تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة مؤسسة عمومية تنشأ لهذا الغرض، بالتشاور مع رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية".