الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
يسير المعهد مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي.
الفرع الأول مجلس التوجيه المادّ ة 8 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزيرالمكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل عن مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثلان (2) عن القطاعات الاقتصادية التي تنشط في المجالات ذات الصلة بالشعب المهنية التي يختص بها المعهد،
- ممثل عن المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل منتخب عن أساتذة المعهد،
- ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين للمعهد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
يشارك المدير والعون المحاسب في اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يتولى مدير المعهد أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا، من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.