مرسوم تنفيذي رقم 10-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-99 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
- المساعدات التي يمكن أن تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المعهد،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
المادّ ة 23 : يمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.