مرسوم تنفيذي رقم 10-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-99 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير
المادة 20
يجتمع المجلس التقني والبيداغوجي وجوبا في دورة عادية مرتين(2) في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس التقني والبيداغوجي جدول أعمال الاجتماعات.