الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- مشروع النظام الداخلي للمعهد،
- القضايا المتعلقة بتنظيم وسير المعهد،
- برنامج نشاط المعهد وكيفيات تنفيذه،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري وحصيلة نشاط المعهد،
- مشاريع توسيع أو تهيئة المعهد،
- برامج صيانة مباني وتجهيزات المعهد،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية للمعهد والتصرف فيها،
- مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- الهبات والوصايا،
- كل مسألة أخرى تتصل بمهام المعهد.